State Council 15/01/1996
شورى حكم رقم : 272 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 272/1996
- Date
- 15/01/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، الامين
- Source
- Lebanese University
- صلاحية المحاكم للنظر بالقضايا المتعلقة باسترداد عقار مستملك
-
بما ان القضايا المتعلقة بالاستملاك ومنها المسائل الخاصة باسترداد العقارات المستملكة من قبل الادارة تتعلق بالملكية الفردية فان امر النظر فيها يعود للمحاكم العدلية (قرار رقم 102 تاريخ 9/6/87 سليم وخليل محمد حاطوم/الدولة م ق ا ص 174) وبما ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة فيقتضي ردها لهذا السبب وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام