Rulings

State Council 15/01/1996

شورى حكم رقم : 272 /1996

Court
شورى
Number
272/1996
Date
15/01/1996
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، الامين
Source
Lebanese University

- صلاحية المحاكم للنظر بالقضايا المتعلقة باسترداد عقار مستملك

-

بما ان القضايا المتعلقة بالاستملاك ومنها المسائل الخاصة باسترداد العقارات المستملكة من قبل الادارة تتعلق بالملكية الفردية فان امر النظر فيها يعود للمحاكم العدلية (قرار رقم 102 تاريخ 9/6/87 سليم وخليل محمد حاطوم/الدولة م ق ا ص 174) وبما ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة فيقتضي ردها لهذا السبب وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام