State Council 15/01/1996
شورى حكم رقم : 274 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 274/1996
- Date
- 15/01/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، الامين
- Source
- Lebanese University
- تاريخ بدء مهلة المراجعة ضد القرار الاداري المطعون فيه
-
وبما انه عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 فان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة 68 اذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة المراجعة واذا صدر هذا القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة واذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول وبما ان طلب اعادة النظر المقدم من المستدعي بتاريخ 27/11/1993 واقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة لان قرار الرفض الضمني الصادر بنتيجة هذا الدرس جاء مؤيدا للقرار السريع الاول
- شروط ضم الطرقات الخاصة الناتجة عن افراز العقار للاملاك العامة
-
بما ان المستدعي تقدم من رئيس بلدية ذوق مكايل بطلب يطلب ضم الطرقات الخاصة الناتجة عن افراز العقار رقم 662 ذوق مكايل الى الملك العام وبما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 3/89 نصت على انه "اذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائيا فلمالكي العقارات او بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خلال ثلاثة اشهر وبما انه يستفاد من احكام الفقرة الوارد نصها اعلاه ان يقدم الطلب من مالكي العقارات او بعضهم فان كلمة "بعضهم" تعني ان طالب الضم يجب ان يقدم من اكثر من مالك واحد وبما ان الطلب المقدم من المستدعي لوحده لا يكون مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 3/89 وبما ان قرار الرفض الصادر عن المستدعى ضدها يكون واقعا في محله القانوني