State Council 16/01/1996
شورى حكم رقم : 280 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 280/1996
- Date
- 16/01/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، عطية
- Source
- Lebanese University
- مذكرة ربط النزاع لا تحيي مهلة الطعن متى كانت منقضية
-
بما ان المستدعي عين بموجب المرسوم 11769 تاريخ 13/1/1969 في الفئة الثالثة - درجة سادسة وبما ان مراجعة المستدعي الرامية الى الاستفادة من درجة اضافية في سلم فئته الجديدة انما تشكل طعنا بالمرسوم 11769/69 الذي عينه في الدرجة السادسة من الفئة الثالثة دون تعديل في الراتب والذي حرمه من الدرجة الاستثنائية التي يطالب بها سندا للقانون 10/65 وبما ان المستدعي لم يطعن بمرسوم ترقيته في حينه وبما ان المستدعي جاء يطالب الدولة بنتائج مالية متأتية عن الدرجة الاستثنائية الممنوحة بموجب القانون 10/65 وبما ان المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن اذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار واذا كانت لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال" وبما انه ليس من شأن مذكرة ربط النزاع المقدمة الى وزارة المالية بتاريخ 10/3/1981 ان تحيي مهلة الطعن متى كانت منقضية