State Council 15/01/1996
شورى حكم رقم : 266 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 266/1996
- Date
- 15/01/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، الامين
- Source
- Lebanese University
- قرار رفض البلدية اعطاء المستدعي رخصة بناء هو قرار قابل للطعن
-
بما ان البلدية ادلت بعدم وجود القرار الاداري وبعدم صحة الخصومة وبما انه يتبين من الملف انه في 9/1/1989 تقدم المستدعون من رئيس البلدية بكتاب يطلبون فيه اعتبار انهم مرخص لهم في البناء وبالتالي استيفاء الرسوم ثم في 23/3/1989 ارسلوا الى البلدية كتابا مع اشعار بالوصول اودعوا بموجبه شكا بقيمة الرسوم المتوجبة وبما انه يتبين من الملف ايضا انه في 25/3/1989 رفض كتاب المستدعون المذكور من قبل امين عام بلدية صيدا ثم في 30/3/1989 صدر الكتاب المطعون فيه المتضمن ان المرجع الصالح لبت قانونية البناء من الوجهة الفنية هو التنظيم المدني الذي ترسل اليه البلدية ملف المعاملة لابداء الرأي وبما ان كتاب رئيس البلدية المذكور مقرونا برفض استلام الرسوم يعتبر بمثابة رفض المستدعين اعتبار انهم مرخص لهم حكما في البناء وبالتالي فهو يعتبر قرارا نافذا وضارا وصادرا عن البلدية التي تعد شخصية معنوية ذات اهلية للمقاضاة ما يستتبع انه يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة عملا بالمواد 63 و67 و105 من نظام هذا المجلس
- في شروط الترخيص باضافة طابق على البناء الموجود بعد الغاء النص الذي يسمح بذلك
-
بما ان الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون البناء رقم 148/83 تنص على ان المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 الملغى بموجب هذه المادة تظل معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك كل ما لا يتعارض مع مضمونه وبما ان الغاء حالة معينة واردة في قانون البناء رقم 148/83 يؤدي وفقا للمادة 27 منه المذكورة اعلاه الى الغاء الاحكام التطبيقية المتعلقة بهذه الحالة لانها تصبح متعارضة مع مضمون هذا القانون وبما ان المادة 25 المذكورة كانت قبل ابدالها تتضمن فقرة تتعلق باضافة ابنية فوق ابنية موجودة فان الغاء هذه الفقرة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 45/85 يؤدي وفقا لما تقدم الى الغاء البند الثاني عشر الذي يتذرع به المستدعون والذي يتضمن تفصيلا تطبيقيا لها وبما انه والحالة هذه ليس للمستدعين بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45/85 ان يستفيدوا من الاعفاءات الواردة في البند الثاني عشر المذكور الامر الذي يستوجب رد مراجعتهم الحاضرة