State Council 16/01/1996
شورى حكم رقم : 282 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 282/1996
- Date
- 16/01/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، عطية
- Source
- Lebanese University
- اصول احالة الموظف على التقاعد
-
بما ان المستدعية تعيب على القرار المذكور مخالفته للمعاملات الجوهرية المنصوص عنها في البند 3 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/95 . وبما ان البند 3 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 ينص على ما يلي: تجري الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد رأي الادارة المختصة ووزارة المالية. وبما ان وزير التربية هو المرجع المختص المنصوص عنه في المادة 68 على اعتبار ان المستدعية داخلة في ملاك وزارته لافادة مجلس الخدمة المدنية عن اسماء موظفي وزارته الذين يبلغون السن القانونية والذين سيحالون على التقاعد. وبما ان المعاملات الجوهرية المنصوص عليها في البند 3 من المادة 68 روعيت وطبقت بحذافيرها لذلك يكون ادلاء الجهة المستدعية لهذا السبب مستوجبا الرد.
- مدى امكانية الاخذ بالتصحيح اللاحق بسن الموظف مهما كان نوعه او مصدره
-
بما ان الجهة المستدعية تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته قوة القضية المحكمة الناشئة عن الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في جزين بتاريخ 9/7/1969 والذي يفيد بان المستدعية هي من مواليد 2/ت2/1937 وليس من مواليد 1930 . وبما ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 112/59 (نظام الموظفين) نصت على انه "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين...". وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة تطبيقا لنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة اعلاه مستقر على اعتبار ان كل تعديل في سن الموظف مهما كان نوعه وسببه او مصدره يعتبر تصحيحا لا يؤخذ به اذا حصل بعد 1/3/1943 .