State Council 04/01/1996
شورى حكم رقم : 224 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 224/1996
- Date
- 04/01/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، الامين
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاعات الناتجة عن عقود الاشتراك في شبكة الهاتف
-
بما ان النزاعات الناشئة عن العقود غير الادارية التي تجريها الادارة تخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على ان عقود الاشتراك بشبكة الهاتف هي عقود غير ادارية ما لم تتضمن ما يوجب اعتبارها غير ذلك.