Rulings

State Council 04/01/1996

شورى حكم رقم : 224 /1996

Court
شورى
Number
224/1996
Date
04/01/1996
President
سليم سليمان
Members
غندور، الامين
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاعات الناتجة عن عقود الاشتراك في شبكة الهاتف

-

بما ان النزاعات الناشئة عن العقود غير الادارية التي تجريها الادارة تخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على ان عقود الاشتراك بشبكة الهاتف هي عقود غير ادارية ما لم تتضمن ما يوجب اعتبارها غير ذلك.