Rulings

State Council 02/01/1996

شورى حكم رقم : 205 /1996

Court
شورى
Number
205/1996
Date
02/01/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

- الخصومة بالدعاوى المقامة على مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

-

بما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية المنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري مما يجعله صالحا للخصومة بمفرده. وبما ان الاستملاك الجاري بموجب المرسوم رقم 16692 تاريخ 18/06/1964 حصل لمصلحة المجلس المذكور. وبما ان مذكرة ربط النزاع رفعت الى وزارة الاشغال العامة والنقل وليس الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. وبما انه لا علاقة لوزارة الاشغال العامة بمعاملات الاستملاك في القضية الحاضرة ولا شأن لها بموضوع هذه المراجعة. وبما ان وزارة الاشغال العامة والنقل تكون والحالة ما تقدم غير صالحة للخصومة. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مقدمة بوجه غير ذي صفة مما يقتضي ردها.