State Council 26/12/1995
شورى حكم رقم : 201 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 201/1995
- Date
- 26/12/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- معكرون، مداح
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح للبت بالتعويض المترتب على الاستملاك
-
بما ان استملاك جزء من عقار المستدعي وهدم طابق او جزء طابق يخضع للتعويض امام لجان الاستملاك وبالتالي فان اي تعويض يتعلق بهذه الامور يخرج امر البت به عن اختصاص مجلس شورى الدولة. وبما ان العقار الذي كانت مساحته قبل الاستملاك 280م.م واصبح بعد الاستملاك 165 م.م اي غير صالح للبناء فان المساحة الباقية هذه تخضع ايضا لقانون الاستملاك وبامكان المستدعي طلب استملاك كامل العقار في مثل هذه الاحوال وتعود الصلاحية في جميع هذه الحالات الى لجان الاستملاك.