Rulings

State Council 09/01/1996

شورى حكم رقم : 229 /1996

Court
شورى
Number
229/1996
Date
09/01/1996
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، سرحال
Source
Lebanese University

- مفعول النص المانع للطعن بالقرار الاداري لتجاوز حد السلطة

-

بما ان المرسوم 766/77 صدر بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي رقم 51/77 المتضمن تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 9/77 والذي اجيز للحكومة اتخاذه بناء لقانون التفويض رقم 2/76 الصادر عن المجلس النيابي وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 9/77 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 51/77 نص في مادته الثامنة صراحة على ان "لا تقبل المراسيم الصادرة بناء على احكام هذا المرسوم الاشتراعي اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية بما في ذلك مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة وبما انه من المقرر علما واجتهادا ان هذا المجلس صالح للنظر في الطعون الخاصة بتجاوز حد السلطة ما دام القانون لا ينص صراحة على عدم قابلية القرار الاعدادي للطعن لهذه العلة وبما ان المراجعة الحاضرة تكون غير مسموعة وبالتالي لم يعد من حاجة لبحث النقاط الاخرى المدلى بها