State Council 23/11/1995
شورى حكم رقم : 87 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 87/1995
- Date
- 23/11/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
- سقوط القرارات الادارية بحلول الاجل المعين لها
-
بما ان القرارات الادارية التي تحدد لمفاعيلها والعمل بها اجلا معينا تسقط بحلول الاجل الذي تحدده لنفاذها وتنطبق هذه القاعدة على قرارات الترخيص بالبناء التي تستنفد مفاعيلها بحلول الاجل المعين لها ولا تستعيد هذه المفاعيل الا اذا تم تجديدها ولا يتبين من اوراق ملف هذه المراجعة ان تجديدا ما قد حصل للرخصة ذات الرقم 184/92 بما ان القرار بالترخيص بالبناء رقم 184/92 كان وفق ما سبق ذكره غير نافذ بتاريخ طلب الجهة المستدعية اعادة النظر بقرار هذا المجلس رد طلب وقف تنفيذه
- صلاحية البلدية في اعطاء ترخيص باجراء تغييرات في البناء في ظل عقد ايجار لم يحكم بسقوطه
-
بما ان المستدعين يعيبون على قرار الترخيص بالبناء 184/92 موضع الطعن الحالي الذي اجاز للمستأجر - بنك بيروت - الرياض تعديل الطابق الارضي في المأجور واحداث طابق وسطي فيه مساحته 180 مترا مربعا - اعطاءه دون موافقتهم وبالتالي خلافا لقانون الايجار الاستثنائي 160/1992 حيث اوجبت المادة الرابعة عشرة منه على وجوب استحضار المستأجر للمالك امام قاضي العجلة من اجل القيام باعمال بسيطة تجميلية في الوقت الذي اقدم المستأجر لديهم على اعمال تصرفية خطيرة في المأجور دون استحضارهم سندا للرخصة التي سبقت الاشارة اليها التي تتذرع المستدعى ضدها بانها في موقعها القانوني الصحيح تبعا لما اجازته المادة التاسعة من عقد ايجاره المستأجر المنظم بتاريخ 24/5/1973 من انه يحق له دون اي اذن مسبق من المالك بان يجري على نفقته كافة التصليحات والترميمات والتعديلات والتجهيزات التي يشاء في المأجور وتدلي الجهة المستدعية بسقوط المادة التاسعة من هذا العقد تبعا لانتهاء المدة التي حددتها المادة العاشرة منه بخمس سنوات تلقائيا لمدة مماثلة بذات الشروط بما انه بصرف النظر عما اذا كان تجديد العقد تلقائيا المنصوص عليه لمدة مماثلة يكون لمرة واحدة ام لمرات متتالية فانه في ضوء اوراق هذا الملف يبين "ان الاعمال التصرفية الخطيرة" التي تشكو الجهة المستدعية من اقدام المستأجر عليها المتمثلة باستحداث طابق وسطي في المأجور على انقاض المقسم رقم 7 (السطح الخشبي) قد حصلت في تاريخ يقع خلال الفترة التعاقدية بدليل ما جاء في تقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة في طرابلس والذي لم يتمكن من الدخول الى المأجور وفق ما جاء في التقرير المذكور المنظم في 9/9/1993 من انه لا يوجد الا جزءا من القسم رقم 7/96 وبدليل ما ابرزته المستدعى ضدها للمستند رقم 6 المرفق بلائحتها الجوابية الاولى الذي يفيد موافقة المالك على هدم المتخت هذا المستند الذي يحمل تاريخ 21/9/1973 بما ان انشاء الطابق الوسطي البالغة مساحته 180 مترا مربعا يكون قد تم وفق ما سبق ذكره خلال الفترة التي لا تناقش الجهة المستدعية بسريان الاحكام التعاقدية خلالها والتي يحق بالاستناد اليها للمستأجر اجراء كافة التصليحات والتعديلات والترميمات والتجهيزات التي يشاء في المأجور دون اي اذن مسبق من المالك وبما ان انشاء ما ذكر اعلاه لم يسبق بترخيص يجيزه مما استدعى ووفق ما ادلت به المستدعى ضدها اجراء تسوية لهذا الواقع لجواز ذلك قانونا واتخذت هذه التسوية شكل الترخيص المطعون فيه بما ان المادة الثامنة من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي 148/83 تجيز اعطاء الترخيص للمالك او لمن يحل محله قانونا بما انه لا يعود للبلدية ان تبت باستمرارية ام بسقوط الايجارة حين تمنح رخصة بناء للسمتأجر بل ان لها اعطاءها له اذا كانت الاعمال المطلوبة اما من فئة تلك التي تجيزها له القوانين دون اذن المالك المسبق واما اعمالا اجازها المالك بموافقة مسبقة على ان تبقى حقوق الغير محفوظة في كل من الحالتين بما ان ما سبق ذكره يدفع الى القول ان بلدية طرابلس بما اعطته من رخصة للمستأجر حملت الرقم 184/92 في ظل عقد ايجار لم يحكم قضائيا بسقوطه ام بسقوط شروطه, لم تخالف القانون