Rulings

State Council 21/11/1995

شورى حكم رقم : 84 /1995

Court
شورى
Number
84/1995
Date
21/11/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- امتناع الادارة عن الترخيص باستثمار المؤسسة اذا كانت مخالفة لالزامية التراجع المفروض قانونا

-

بما ان المستدعي خالف احكام المرسوم رقم 15299/64 تاريخ 13/2/1964 (الجريدة الرسمية عدد 13 صفحة 444) المتعلق بالتراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة بعدم تقيده بالتراجع القانوني فيكون بالتالي قد خالف الشروط المفروضة في رخصة الانشاء وبما ان التقيد بانظمة البناء لا سيما التراجع عن الطرقات العامة هو امر الزامي وبالتالي يمتنع على الادارة الترخيص بانشاءات مخالفة لالزامية التراجع المفروض قانونا وبما ان المستدعي بعدم تقيده بالتراجع المفروض يكون قد خالف رخصة الانشاء فانتفى حقه برخصة الاستثمار وبالتالي يكون قرار الرفض المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني