State Council 20/11/1995
شورى حكم رقم : 78 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 78/1995
- Date
- 20/11/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- نجلا كنعان، خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول اعتراض الغير امام القضاء الاداري
-
بما ان المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على ما يلي: اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها حق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير وبما ان اعتراض الغير لا يسمع الا من قبل الاشخاص الذين يفترض فيهم ان يكونوا فريقا في المراجعة الاساسية وبما ان نقابة مهندسي بيروت لا يفترض فيها ان تكون فريقا في المراجعة التي تقدم بها المعترض بوجهه طالبا ابطال قرار وزير الاشغال العامة والنقل برفض طلبه مزاولة مهنة الهندسة على اعتبار ان نقابة المهندسين من اشخاص القانون الخاص ويبت النزاعات الناشئة بينها وبين طالبي التسجيل في النقابة القضاء العدلي ولا سيما محكمة استئناف بيروت وانها وقفت هذا الموقف بالذات في المراجعة عندما طلبت الدولة ادخالها فيها وبما ان مراجعة اعتراض الغير المقدمة من نقابة المهندسين والحالة هذه مقدمة من شخص لا يفترض فيه ان يكون فريقا في المراجعة وقد تمثل فيها ببيان دفاعه تعليقا على التقرير والمطالعة تكون بالتالي مستوجبة الرد لعدم جواز سماعها