Rulings

State Council 21/11/1995

شورى حكم رقم : 80 /1995

Court
شورى
Number
80/1995
Date
21/11/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، الامين
Source
Lebanese University

- امكانية اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة سيارته اثناء قيامه بالوظيفة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني المتضمن رفض اعطائه تعويضا عن سرقة سيارته اثناء قيامه بالوظيفة وبالتالي اعلان حقه في هذا التعويض مع فوائده منذ ربطه النزاع مدليا بان هذا الحق مستمد من المادة 28 من نظام الموظفين التي تنص على انه "يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة"