State Council 20/11/1995
شورى حكم رقم : 77 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 77/1995
- Date
- 20/11/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- مفعول استبدال اسم مطبوعة باسم آخر على الترخيص
-
وبما انه يتبين من الاوراق المعروضة لا سيما القرار رقم 17 الصادر عن وزير الانباء بتاريخ 27/1/1954 ان المستدعي كان يملك فعلا جريدة الوطن وان هذه الجريدة قد عطلت واوقفت عن الصدور بموجب قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 30 تموز سنة 1938 (صورة عن القرار الاخير مرفقة ربطا) بما ان المستدعي الياس غريافي تقدم بتاريخ 23/3/1954 بمراجعة طعن فيها بالقرار الصادر عن وزير الانباء بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 1954 رقم 17 المبلغ اليه ... والمتضمن الغاء ترخيص مطبوعة نداء الوطن المنتقل بالتنازل الى المستدعي والمعطى بالاصل باسم المالك الاساسي شبلي الملاط لمطبوعة تدعى - الوطن - وطلب ابطال القرار المذكور ... الخ وبما ان كتاب وزير الاعلام رقم 594/91 الموجه الى المستدعي جوابا على كتاب هذا الاخير بتمسكه بحقوقه في مطبوعتي الوطن واخبار البلد انما هو اعلام عن واقع سجلات جدول المطبوعات التي لم يعثر فيها كما جاء في كتاب الوزير الاعلى ترخيص لمطبوعة الوطن الذي الغي وابدل اسم المطبوعة باسم نداء الوطن (كتاب الوزير مرفق ربطا) وبما ان كتاب وزير الاعلام مطابق لمضمون القرار رقم 17/54 وللقرار رقم 26/55 كما هو مطابق للمسار الذي سارت فيه المسألة منذ بدايتها حتى صدور القرار رقم 26/55 المشار اليه بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 94/55 على نحو ما هو مذكور اعلاه مما يجعل مضمون مطالبة المستدعي بمطبوعة الوطن غير صحيح ولا متوافق مع الواقع وليس له سند قانوني يستند اليه مما يستدعي رد المراجعة في الاساس