Rulings

State Council 20/11/1995

شورى حكم رقم : 76 /1995

Court
شورى
Number
76/1995
Date
20/11/1995
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عطالله بدوي
Source
Lebanese University

- امكانية تصحيح الخصومة بعد انقضاء مهلة القيام بالعمل الاجرائي

-

بما ان المطلوب النقض ضده رشيد طنوس كرم توفاه الله بتاريخ 07/04/1985 وقد تصححت الخصومة وفقا للاصول بتاريخ 23/01/1986 بمثول ورثته استئنافا بواسطة وكيلهم القانوني وهذا ثابت في قرار لجنة استملاك جبل لبنان الاستئنافية المطعون فيه امام هذا المجلس بتاريخ 15/07/1987 . وبما ان استحضار غائب متوفي يؤلف عيبا اجرائيا موضوعيا ناتجا عن انتفاء الاهلية للتقاضي (م.6 أم.) تتعلق بالشخص الطبيعي الخصم في المحاكمة وتدخل في صحة المراجعة ما يفضي الى البطلان. وبما ان تصحيح عدم الاصولية المتعلقة بالنظام العام مقيد بالمهلة المعينة والمقررة للاجراء في القانون وليس للقاضي في هذه الاحوال ان يمنح اية مهلة اخرى باعتباراها مهلة اسقاط ولا يجوز التصحيح بعد انقضاء المهلة التي نص عليها القانوني للقيام بالعمل الاجرائي وهي شهران من تاريخ تبلغ الحكم الاستئنافي (المادة 119 من نظام مجلس شورى الدولة.)