Rulings

State Council 09/04/1996

شورى حكم رقم : 462 /1996

Court
شورى
Number
462/1996
Date
09/04/1996
President
سليم سليمان
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

- شروط حرمان المدرسة الخاصة من مساهمة الدولة المالية

-

وبما ان المخالفات المنسوبة الى ادارة المدرسة ثابتة بالتحقيقات المتتالية وباعتراف المستدعي بحصولها ولا يغير في ذلك التبرير الذي يعطيه المستدعي لها وبما ان النظام القانوني المتبع في لبنان هو النظام القانوني الموضوعي اساسا وليس النظام الشخصي وبالتالي تكون بموجب هذا النظام مبادىء العدل والانصاف قد تجسدت بالقانون الموضوعي وبما ان مخالفة احكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 3195 ولا سيما تقديم بيانات خاطئة وبالاضافة الى ما تقدم كافية لوحدها لحرمان المدرسة من كامل المساهمة المالية عن سنة دراسية معينة وبالتالي يكون السبب المستند من مبدأ العدل والانصاف مستوجبا الرد لتكريس الحرمان الكامل بموجب نص صريح