Rulings

State Council 24/04/1996

شورى حكم رقم : 477 /1996

Court
شورى
Number
477/1996
Date
24/04/1996
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، الامين
Source
Lebanese University

- مدى امكانية المطالبة بحل الشركة امام القضاء الاداري ومفهوم المراجعة الموازية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني بالرفض الناجم عن مذكرة ربط النزاع المتضمنه طلب ابطال الرخصة الممنوحة بموجب القرار رقم 21 تاريخ 15 آذار سنة 1984 الصادر عن وزارة السياحة والمتضمن ترخيصا قانونيا عائدا لشركة مروه ورضا للسياحة والسفر والشحن ويطلب بالتالي الحكم بسحب هذه الرخصة وبما انه يتبين من الملف انه من خلال طلب ابطال القرار المذكور يسعى المستدعي الى حل الشركة والى كف يد شريكه مدليا بان شريكه ارتكب مخالفات قانونية ونظامية متعددة وبما انه يمكن للمستدعي ان يلجأ الى القضاء المدني ويطالب بحل الشركة وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء ولا سيما المادة 914 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على انه "يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين اذا كانت هناك اسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء او عدم اتمام احدهم او عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد او استحالة قيامهم بهما... وبما ان المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها