State Council 16/04/1996
شورى حكم رقم : 464 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 464/1996
- Date
- 16/04/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول اعادة المحاكمة لجهة مخالفة الاصول الجوهرية
-
وبما ان المستدعي يتذرع لطلب اعادة المحاكمة بالسبب المنصوص عليه في المادة 98 فقرتها الثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وهو "اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون" وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او اثارها وبما انه عند عدم وصف القانون اجراء ما بانه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي بما انه في ما يتعلق بدور القاضي المقرر في المراجعات لدى مجلس شورى الدولة ان المادة 79 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة اناطت به مهمة التحقيق اي جمع الادلة المتعلقة بعناصر النزاع التي من شأنها جلاء القضية كي يتمكن المجلس من فصله في ضوء مضمون التقرير الذي يضعه المقرر بنتيجة التقرير وبما ان عبارة التحقيق الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة المذكور والتي يبرر عدم مراعاة الاصول الجوهرية فيه طلب اعادة المحاكمة تعني التحقيق المنوط في الاصل بالقاضي المقرر كما مر بيانه تحت اشراف وتمحيص المجلس الذي له القول الفصل بالنتيجة لتقرير ان التحقيق كان مستوفى ام لا ولتقرير الاستفاضة فيه عند الاقتضاء وبما ان سبب عدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق لان المستشار المقرر لم يأت على ذكر سببين من اسباب المراجعة ومستند حاسم يكون مردودا بما ان الجهة المستدعية تدلي بادىء ذي بدء بان الادارة تجاهلت مبدأ الوجاهية وخرقت مبدأ احترام حقوق الدفاع بعدم تمكينها من الاطلاع على ملفها وما نسب اليها وبما ان القرار المطعون فيه تضمن في الصفحات 4 و5 و6 و7 ردا مسهبا على السبب المدلى به وبما ان السبب المدلى به يكون والحال هذه غير مسند الى اساس قانوني وواقعي صحيح ومستوجبا بالتالي الرد في عدم بحث السبب المتعلق بعدم درس ملف المستدعي على حده من قبل الادارة وبما انه يستفاد من الحيثية الواردة اعلاه ان المجلس اعتبر ان الهيئة الخاصة اطلعت على ملف المستدعي وتقيدت بالقاعدة التي تفرض عليها وتلزمها بدراسة ظروف كل قضية على حده بدليل النتيجة التي توصلت اليها والتي استخلص منها "ان المرسوم المطعون فيه بانهاء خدمات المستدعي ... لا يكون مشوبا بخطأ ساطع اذ لا يوجد تباين ام عدم تناسب ... بين الخطأ المرتكب وبين العقوبة التي فرضت عليه وهي صرفه من الخدمة" في عدم الاشارة الى كتاب وزير الموارد المائية والكهربائية رقم 61/1 ت تاريخ 19/2/1994 وبما ان القرار المطلوب الاعادة ضده اعتبر ان السبب المدلى به من المستدعي اي كتاب وزير الموارد المائية والكهربائية رقم 61/1 ت تاريخ 19/2/1994 هو سبب غير منتج ام سبب بلا فائدة او عديم التأثير Moyen inoperant وبما ان الاسباب غير المنتجة ام الاسباب بلا فائدة او عديمة التأثير هي اسباب غير قابلة ان تؤخذ بعين الاعتبار من قبل القاضي وان تذكر ويرد عليها بصورة صريحة في الحكم اذ باستطاعة القاضي ان يردها او يسقطها دون ذكرها صراحة فالاسباب غير المنتجة وبلا فائدة ليس من شأنها ان يكون لها اي تأثير على حل الدعوى R.Chapus: Droit du contentieux administratif 5eme Edit 1995 No 703: Les moyens inoperants ils ont en commun avec les moyens irrecevables le fait d'etre insusceptibles d'etre retenus par le juge... alors que le juge rejetant un recours a l'obligation de faire mention des moyens irrecevables et de les ecarter explicitement il est dispense de cette obligation a l'egard des moyens inoperants c-a-d qu'il peut les rejeter par preterition On peut definir les moyens inoperants comme les moyens qui meme s'ils sont recevables et fondes sont insusceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige وبما ان اهم النتائج الاساسية للسبب غير المنتج ام للسبب بلا فائدة او عديم التأثير هي عدم وجود موجب قانوني للقاضي ان يرد على هذا السبب اي ليس فقط ان يبحثه بل ايضا ان يذكره Auby: Les moyens inoperants dans la jurisprudence administrative A J D A 1966 p 5 et s P 7: Une des consequences essentielles de la notion de moyen inoperant qui est du reste la raison principale de son utilisation, est l'absence d'obligation pour le juge de repondre a ce moyen c-a-d non seulement de l'examiner mais encore de l'evoquer