Rulings

State Council 02/05/1996

شورى حكم رقم : 485 /1996

Court
شورى
Number
485/1996
Date
02/05/1996
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، غندور
Source
Lebanese University

- المهلة المعقولة لانجاز المعاملات الادارية في ظل الظروف الامنية

-

بما ان المهلة المعقولة لانجاز المعاملات تختلف حسب نوع المعاملة المطلوب انجازها ووفقا للظروف التي تحكم انتظام سير المرافق العامة ولا سيما الظروف الامنية التي مرت بها البلاد والتي ادت الى تشتت العديد من الادارات العامة وعدم انتظام سير العمل فيها وبما ان المدة المنقضية بين تاريخ براءة الذمة المقدمة من المستدعين والمؤرخة في 8/4/1986 على فرض ان تاريخ تقديمها يتطابق مع تاريخ توقيعها وبين تاريخ الدفع في 24/9/1986 لا تعتبر مدة غير معقولة لانجاز معاملات الدفع بالنظر للظروف الامنية والادارية التي كانت تعيشها البلاد