State Council 07/05/1996
شورى حكم رقم : 490 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 490/1996
- Date
- 07/05/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، غندور
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب المعاش التقاعدي للضابط المتقاعد والملحقات المتممة له
-
بما ان المادة الثالثة من القانون رقم 27/90 تنص على تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط المستقيل بنسبة 80 او 90 او 100 بالمائة "وذلك من اصل معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة". وبما ان المادة الرابعة من هذا القانون تنص على ان تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة. وبما انه عندما يكون النص واضحا ينبغي على القاضي تطبيقه حرفيا دون الاخذ بالاعتبار الاعمال التحضيرية او الاسباب الموجبة او حتى هدف المشترع. وبما انه فضلا عما تقدم ان عبارة "اصل" معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب "تدل بوضوح على احتساب النسب المنصوص عليها في القانون 27/90 من القيمة الاصلية للمعاش التقاعدي, مما يوجب العودة الى احكام المادة 82 من المرسوم الاشتراعي 102/83 التي عينت الحد الاقصى لمعاش التقاعد ب 90 بالمئة من الراتب. ولا مجال لتأويل النص على غير هذا المعنى, فلو شاء المشترع احتساب تلك النسب "على اساس الراتب" لكان اورد هذه العبارة مباشرة دون استباقها بعبارة "من اصل معاش التقاعد المحسوب" على اساسها. ولذلك تكون الجهة المستدعى ضدها قد احسنت تطبيق القانون بتخصيص المستدعي بمعاش تقاعدي يوازي 100 بالمئة من اصل المعاش التقاعدي وهو 90 بالمئة من اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. كما احسنت تطبيق القانون في ما يتعلق بالتعويضات المتممة للراتب, وهو كما نصت المادة الرابعة من القانون 27/90, التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة. فتكون طلبات المستدعي مردودة لهذه الجهة. وبما انه اذا كانت نية المشترع تتجلى بوضوح وفق الاحكام المار ذكرها في اعطاء الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد 1/1/1991 وقبل صدور القانون, انصافا لهم, في موازاة الزيادة التي اعطيت للموظفين الذين كانوا ما زالوا في الخدمة بتاريخ صدوره, بحيث تعطى هذه الزيادة على المعاش التقاعدي المخصص على اساس الرواتب السابقة لتاريخ صدوره لا الرواتب المحولة بموجب الجداول الملحقة به, مما يؤدي الى اعطائهم زيادتين في آن واحد والى اخلال بالمساواة بينهم وبين الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد صدور القانون وكذلك والموظفين الذين احيلوا على التقاعد قبل 1/1/1991 وقد استفادوا جميعا من زيادة واحدة. وبما ان تطبيق احكام القانونين رقم 27/90 ورقم 108/91 يكون صحيحا وتكون المراجعة تبعا لذلك مستوجبة الرد.