Rulings

State Council 29/11/1995

شورى حكم رقم : 113 /1995

Court
شورى
Number
113/1995
Date
29/11/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط شرعية القرارات الادارية

-

وبما ان مشروعية القرار الاداري تقاس بتاريخ صدوره, بحيث يكون القرار مشروعا اذا كان صادرا وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء وبتاريخ صدوره.

- مدى ضرورة استطلاع رأي مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بمراسيم تصديق التصاميم والتخطيطات العامة.

-

وبما انه, وبالنسبة لمراسيم تصديق التصاميم والتخطيطات العامة, فانها ليست من القرارات الادارية التنظيمية التي ينبغي استطلاع رأي مجلس شورى الدولة بشأنها وهذا ما اكده القانون الحالي للتنظيم المدني (المرسوم الاشتراعي رقم 69/83) في مادته الثانية عشرة صراحة حيث نصت على صدور هذه المراسيم دون استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.