State Council 14/05/1996
شورى حكم رقم : 598 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 598/1996
- Date
- 14/05/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة ديوان المحاسبة على الموظفين
-
بما ان ديوان المحاسبة مارس في القضية الحاضرة وظيفته القضائية المنصوص عنها في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 والمتعلقة برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى ادارة الاموال العمومية. وبما ان المادة 56 من المرسوم الاشتارعي رقم 118/59 تنص على انه "تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة الاموال العمومية وكل من يتدخل فيها دون ان تكون له الصفة القانونية ويعتبر في حكم الموظف في تطبيق احكام هذه الرقابة كل شخص عهد اليه تولي ادارة الاموال العمومية سواء اكان ذلك بالتعيين او بالانتخاب او بالتعاقد. وبما ان الموظفين المعينين هم الذين يوليهم القانون من جهة تصريف الشؤون المتعلقة بالاموال التي تجبى وتصرف في وجه العموم اذا كانت من المثليات وهذه الفئة من الاموال العمومية تتأكد من المعاملات الخاصة بواردات الموازنة ونفقاتها ومقبوضات الخزينة وكل ما يتعلق بالحسابات العائدة لهذه المعاملات وانطباقها على القانون وتصريف من جهة ثانية الشؤون المتعلقة بالاموال المخصصة لاستعمال العموم اذا كانت منقولة وغير منقولة وهذه الفئة تختص بالمواد وبالاملاك العامة. وبما ان العبرة في التحديد ليست للوظيفة وانما هي للعمل الذي يقوم به الموظف ويعتبر من ادارة الاموال العمومية ويخضع لرقابة الديوان كل عمل يدخل في احدى الفئات المذكورة اعلاه وايضا كل من يعقد نفقة ويصفيها ويصرفها او يدفعها او يقبضها دون مسوغ شرعي اذ يعتبر كمحتسب واقعي وبصورة عامة كل من له علاقة بصرف او بقبض الاموال العمومية او دفعها او انفاقها. وبما ان كل موظف يقوم بالاعمال المذكورة اعلاه حتى ولو كان موظفا اداريا يخضع بعمله لهذه الرقابة القضائية كديوان المحاسبة