Rulings

State Council 07/10/1996

شورى حكم رقم : 14 /1996

Court
شورى
Number
14/1996
Date
07/10/1996
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالمنازعات الناشئة عن علاقات المصالح المستقلة ذات الصفة التجارية لمشتركيها

-

بما ان المستدعي هو في مركز قانوني شخصي ازاء المستدعى ضدها وان علاقته بها هي علاقة تعاقدية يرعاها القانون الخاص وقد اعتبر هذا المجلس في اكثر من قرار صادر عنه ان المنازعات التي تنشأ عن علاقات المصالح المستقلة ذات الصفة التجارية بمشتركيها يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي (قرار رقم 1455 تاريخ 11/12/1963 م أ ص 6) كما ان مثل هذه العقود تعتبر عقودا خاصة وان تضمنت بنودا خارقة وغير مألوفة