Rulings

State Council 07/10/1996

شورى حكم رقم : 10 /1996

Court
شورى
Number
10/1996
Date
07/10/1996
President
اسكندر فياض
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بمسألة اثبات حق الايجار والنزاع حوله

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 1471/1 تاريخ 21/2/1994 الصادر عن وزير شؤون المهجرين والذي قضى باخلاء شقته وتسليمها الى صاحب الحق المستأجر عبدالله شحاده وبما ان المستدعي يعتبر ان المستأجر لم تعد له اية حقوق عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 ولا سيما المادة 22 منه والمتعلقة باعلام المالك عن الرغبة بالاستفادة من استمرار عقد الايجار او عن الرغبة بفسخه وبما ان امر النظر بمسألة اثبات حق الايجار والنزاعات التي تنشأ عنه تخرج عن صلاحية هذا المجلس وبما ان مسألة الصلاحية هي من الانتظام العام وتثار عفوا