Rulings

State Council 02/07/1997

شورى حكم رقم : 753 /1997

Court
شورى
Number
753/1997
Date
02/07/1997
President
سليم سليمان
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر في المسؤولية الناتجة عن الاعمال القضائية العدلية

-

بما انه عملا بمبدأ التفريق بين القضاء الاداري والقضاء العدلي يعود للمحاكم العدلية دون سواها امر النظر في المسؤولية الناتجة عن الاعمال القضائية العدلية وبما انه استنادا الى هذا المبدأ يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في المسؤولية عن ملاحقة المستدعي جزائيا وما تعرض له من توقيف وما نتج عن ذلك