State Council 02/07/1997
شورى حكم رقم : 753 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 753/1997
- Date
- 02/07/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، غندور
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر في المسؤولية الناتجة عن الاعمال القضائية العدلية
-
بما انه عملا بمبدأ التفريق بين القضاء الاداري والقضاء العدلي يعود للمحاكم العدلية دون سواها امر النظر في المسؤولية الناتجة عن الاعمال القضائية العدلية وبما انه استنادا الى هذا المبدأ يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في المسؤولية عن ملاحقة المستدعي جزائيا وما تعرض له من توقيف وما نتج عن ذلك