State Council 18/03/1997
شورى حكم رقم : 329 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 329/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية للنقض امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان المادة 61 من القانون الجديد للاستملاك رقم 58 الصادر بتاريخ 29/05/1991 نصت على ما يلي: "يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا" وبما انه يتبين من المادة 20 معطوفة على المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية لم تعد تقبل النقض امام هذا المجلس وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 4/1/1996 اي بعد نفاذ قانون الاستملاك المشار اليه وبما ان المراجعة تكون مردودة والحال ما تقدم لعدم الصلاحية وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام