State Council 18/03/1997
شورى حكم رقم : 333 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 333/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، سرحان
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بطلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات التابعة للادارة
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى طلب الزام الدولة بان تدفع للمستدعي مبلغ 8255.60/ل.ل قيمة اضرار يدعي انها لحقت به من جراء اصطدام سيارته الخاصة رقم 24398 بشاحنة الادارة رقم 70468 . وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/75 تنص على ما يلي: تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية. وبما ان هذا النص يتعلق بقاعدة صلاحية مطلقة فهو واجب التطبيق فورا على المراجعات المتعلقة بموضوع المركبات والتي لا تزال عالقة امام هذا المجلس. وبما ان امر الفصل بالمراجعة يكون عملا بهذا النص من اختصاص القضاء العدلي ويقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم الصلاحية.