State Council 06/03/1997
شورى حكم رقم : 301 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 301/1997
- Date
- 06/03/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير عدم اشارة الحكم القضائي الى النصوص القانونية والانظمة
-
وبما انه وفي مطلق الاحوال ان عدم الاشارة الى كل النصوص او الانظمة او اغفال الاشارة الى بعضها ليس من شأنه ان يعيب القرار ولا يؤلف بالتالي مخالفة جوهرية تبرر قبول اعادة المحاكمة خاصة اذا تضمن القرار الاشارة الى عدم الفائدة من بحث كل الاسباب المخالفة للقانون فتكون ادلاءات الجهة المستدعية حول هذا السبب في غير موقعها القانوني فترد.