Rulings

State Council 06/03/1997

شورى حكم رقم : 301 /1997

Court
شورى
Number
301/1997
Date
06/03/1997
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- مدى تأثير عدم اشارة الحكم القضائي الى النصوص القانونية والانظمة

-

وبما انه وفي مطلق الاحوال ان عدم الاشارة الى كل النصوص او الانظمة او اغفال الاشارة الى بعضها ليس من شأنه ان يعيب القرار ولا يؤلف بالتالي مخالفة جوهرية تبرر قبول اعادة المحاكمة خاصة اذا تضمن القرار الاشارة الى عدم الفائدة من بحث كل الاسباب المخالفة للقانون فتكون ادلاءات الجهة المستدعية حول هذا السبب في غير موقعها القانوني فترد.