State Council 12/06/1997
شورى حكم رقم : 719 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 719/1997
- Date
- 12/06/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد سن الموظف لدى احالته الى التقاعد ومدى امكانية الاخذ بتصحيح السن بعد تعيين الموظف
-
وبما ان التصحيح الذي يطلبه المستدعي يخضع لاحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 نظام الموظفين) التي تنص على ما يلي: "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف او تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظف بعد اول اذار من عام 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها". وبما انه لتحديد سن الموظف الواجب اخذها بعين الاعتبار في مجال الوظيفة العامة وكذلك لتحديد مفهوم كلمة "التصحيح" المحظر الاخذ به عملا بالفقرة الرابعة الانفة الذكر يقتضي توفيق هذه الفقرة مع احكام قوانين وانظمة الاحصاء ولا سيما احكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 الذي الغى في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة (مما يعني حصر الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 1932 دون غيره) والذي منع في المادة 21 منه ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء 1932 وباستثناء ما يتعلق منها بتغيير الصنعة والمذهب والدين ومحل الاقامة عن غير طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح (مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح). وبما ان السن الواجب اخذها بعين الاعتبار في مجال الوظيفة العامة بالنسبة للموظف المعين قبل نفاذ قيود احصاء 1932 , تكون والحالة هذه السن المحددة في هذا الاحصاء الاخير دون الاحصاءات السابقة,ژالا انه تؤخذ بعين الاعتبار ما قد يكون حصل على هذا السن من تعديلات بالطرق الادارية قبل اول آذار 1943 او بموجب حكم قضائي نفذته الادارة قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي 112/59 وان اي تعديل آخر مهما كان السبب او الغرض او الطريق الذي اوصل اليها يعتبر من التصحيحات المحظرة بموجب الفقرة الرابعة الآنفة الذكر من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 112/59 . وبما ان المستدعي لم يتقدم خلال المهلة الممنوحة له والمحددة اعلاه بتصحيح تاريخ ولادته ولم يتقدم باية مراجعة عندما كان متاحا له اللجوء اليها. وبما ان اعتماد المستدعى ضدها سن المستدعي كما هي محددة في احصاء 1932 , دون السن المحددة في احصاء 1921 الساري المفعول بتاريخ تعيينه في الوظيفة, وكذلك رفضها الاخذ بالحكم القضائي الصادر عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 11/1/1971 والمستند الى احصاء 1921 يكون واقعا في محله القانوني.