State Council 09/06/1997
شورى حكم رقم : 691 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 691/1997
- Date
- 09/06/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، عطيه
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية قرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة لطلب اعادة المحاكمة
-
بما ان المستدعي يطعن عن طريق اعادة المحاكمة بالقرار رقم 19 تاريخ 23/4/1970 الصادر عن هذا المجلس والقاضي بوقف التنفيذ جزئيا للقرار رقم 763 تاريخ 16/3/1970 الصادر عن المستدعي. بما ان قرار وقف التنفيذ يصنف ضمن فئة القرارات الاعدادية وليس النهائية. - وبما انه لا يمكن سلوك طريق اعادة المحاكمة وهي طريق مراجعة غير عادية وتفسر تفسيرا حصريا, الا ضد قرار نهائي. Auby et Drago. Traité de contentieux administratif- 1962 Tome III no 1423 : Le recours en révision est un recours dirigé contre une décision contradictoire et définitive du conseil d'Etat... Le conseil d'Etat s'est toujours efforcé d'en donner une interprétation très Stricte. وبما ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان الطريق الوحيد الذي يمكن سلوكه ضد قرارات وقف التنفيذ هو طلب الرجوع عن وقف التنفيذ في حال استجدت معطيات جديدة على النزاع تبرر هذا الرجوع. وبما ان قرارات وقف التنفيذ لا تقبل طلب اعادة المحاكمة بشأنها فيكون بالتالي طلب الاعادة غير مقبول.