Rulings

State Council 03/04/1997

شورى حكم رقم : 410 /1997

Court
شورى
Number
410/1997
Date
03/04/1997
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اعتبار الكتاب الرسمي قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن به

-

بما ان هذا الكتاب المطعون فيه والمتضمن الطلب الى محافظ جبل لبنان العودة عن القرار رقم 110 تاريخ 17/10/1991 القاضي بالغاء الترخيص بانشاء معمل التجارة ودهان الديكو موضوع هذه المراجعة, وان يكن يتمتع بالصفة الالزامية بالنسبة للمحافظ باعتباره صادرا عن سلطة تسلسلية, وان يكن ايضا يمكن عند الاقتضاء ان يدلي بعدم مشروعيته لدى الطعن بقرار المحافظ الصادر بناء عليه, الا انه لا يعتبر قرارا اداريا نافذا وضارا بالمستدعين وبالتالي فانه لا يقبل الطعن امام هذا المجلس ويقتضي رد المراجعة لهذه الجهة.

- مفعول مخالفة القرار لشروط الابعاد عن المساكن ولكفاية التدابير الفنية المقرر فيما خص تشغيل المحلات المصنفة

-

بما انه من الثابت في ملف المراجعة ولا سيما في تقرير لجنة الخبراء المكلفة من قبل هذا المجلس, ان المؤسسة المصنفة من الفئة الاولى المرخص بانشائها ثم باستثمارها بموجب القرارين المطعون فيهما اعلاه, لا تبعد اكثر من عشرة امتار عن البناء الذي يملكه المستدعيان. وبما انه, بصرف النظر عن التقيد باحكام قانوني البناء والتنظيم المدني والقرارات المتممة لها, والتي تفرض وتحدد شروط الحصول على رخص لتحويل اشغال الابنية واستعمالها لمؤسسات مصنفة من الفئة الاولى. بصرف النظر عن ذلك يبقى ان السلطة التقديرية الممنوحة للادارة بموجب المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/32 لا تعفيها من وجوب التقيد بشرط الابعاد عن المساكن كشرط مستقل بحد ذاته مهما كانت التدابير المتخذة للسلامة والصحة والسكينة العامة. وبما ان ومن ناحية ثانية يتبين من المعطيات المستفادة من ملف المراجعة ان التدابير الفنية المتخذة انفاذا لقراري الترخيص ليست حاسمة في تلافي المحاذير المحتملة من تشغيل معمل النجارة والدهان. وبما انه والحال ما تقدم سواء لجهة عدم توفر شرط الابتعاد عن المساكن او لجهة كفاية التدابير المقررة يرى المجلس ابطال قراري الترخيص بالانشاء والاستثمار المطعون فيهما.