State Council 08/01/1997
شورى حكم رقم : 175 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 175/1997
- Date
- 08/01/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، عيد
- Source
- Lebanese University
- في تحديد طرق المراجعة للطعن بالمراسيم الاشتراعية وفي شروط الطعن بهاومدى رقابة مجلس شورى الدولة على تقيد السلطة التنفيذية بالتفويض المعطى بها من قبل السلطة التشريعية.
-
وبما ان المراسيم الاشتراعية تبقى قابلة للطعن عن طريق الابطال طالما لم يثبت ان المجلس النيابي قد صدقها- كما هي الحالة الحاضرة - ويمكن بالتالي الادلاء بعدم قانونيتها في كل حين عن طريق الدفع في معرض الطعن في المراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد اليها. وبما ان رقابة مجلس شورى الدولة تمتد من جهة ثانية على مدى تقيد السلطة التنفيذية بالتفويض المعطى لها من المشترع بموجب قانون التفويض. وبما انه من المقرر علما واجتهادا ان هذا المجلس صالح للنظر في الطعون الخاصة بتجاوز حد السلطة ما دام القانون لا ينص صراحة على عدم قابلية القرار الاداري للطعن لهذه العلة.