Rulings

State Council 05/02/1997

شورى حكم رقم : 251 /1997

Court
شورى
Number
251/1997
Date
05/02/1997
President
اسكندر فياض
Members
عيد، شديد
Source
Lebanese University

- شروط تقديم طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة

-

وبما انه وفق نظام هذا المجلس فانه لا يمكن تقديم طلبات الابطال بسبب تجاوز حد¹ السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه كما انه لا يمكن تقديم طلبات الابطال الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر. وبما ان المستدعية لم تبين صفتها ومصلحتها والضرر اللاحق بها من جراء تنفيذ الرخصة المطعون بها وبالتالي يقتضي رد مطلبها لعدم توفير الصفة والمصلحة لديها.