State Council 05/02/1997
شورى حكم رقم : 251 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 251/1997
- Date
- 05/02/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- عيد، شديد
- Source
- Lebanese University
- شروط تقديم طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة
-
وبما انه وفق نظام هذا المجلس فانه لا يمكن تقديم طلبات الابطال بسبب تجاوز حد¹ السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه كما انه لا يمكن تقديم طلبات الابطال الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر. وبما ان المستدعية لم تبين صفتها ومصلحتها والضرر اللاحق بها من جراء تنفيذ الرخصة المطعون بها وبالتالي يقتضي رد مطلبها لعدم توفير الصفة والمصلحة لديها.