Rulings

State Council 18/01/1971

شورى حكم رقم : 4 /1971

Court
شورى
Number
4/1971
Date
18/01/1971
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في النزاع الناشىء عن عقود ايجار املاك الدولة الخاصة

-

حيث ان عقود ايجار املاك الدولة الخاصة هي عقود عادية تنظر المحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بشأنها