Rulings

State Council 14/06/1940

شورى حكم رقم : 16 /1940

Court
شورى
Number
16/1940
Date
14/06/1940
President
سامي الخوري
Members
نصار، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت في مفعول العقد العادي بين الادارة والافراد

-

بما ان المستدعي لا يعترض على مبدأ توجب التعويض بل يرمي اعتراضه الى براءة ذمته من قيمة التعويض بحجة انها مستوفاة قبلا بموجب عقد جرى بين المالكين الاصليين على الوجه المار بيانه وبما ان النزاع يكون والحالة هذه منحصرا بين الفريقين في مفعول ذلك العقد الذي هو عقد حقوقي وبما ان النظر في مفعول العقد الحقوقي ليس من اختصاص هذا المجلس حسب الاجتهاد المستمر بهذا الشأن بل من اختصاص المحاكم العادية