Rulings

State Council 31/07/1940

شورى حكم رقم : 20 /1940

Court
شورى
Number
20/1940
Date
31/07/1940
President
سامي الخوري
Members
نصار، القصار
Source
Lebanese University

- في شروط تقديم مراجعة القضاء الشامل واصول تبليغ القرار الاداري

-

بما ان الدعوة الحاضرة هي من قضايا القضاء الشامل التي لا تسمع الا عن طريق الاعتراض على قرار اداري سابق في مهلة شهرين من تاريخ صدوره اذا كان القرار يحتوي رفضا صريحا او بعد اربعة اشهر من تاريخ الطلب اذا كان الرفض ضمنيا وبما ان التبليغات الادارية لا تخضع للاصول الموضوعة للتبليغات القضائية ويكفي بحسب الاجتهاد السائد ان يثبت التبليغ وتاريخه بأي وثيقة كانت وبما ان جواب ادارة النافعة المبني على افادة موظفيها المسؤولين وقيودهم يثبت كفاية عملا بالاجتهاد المذكور ان التبليغ حصل للمستدعي بتاريخ الكتاب نفسه