Rulings

State Council 25/09/1940

شورى حكم رقم : 22 /1940

Court
شورى
Number
22/1940
Date
25/09/1940
President
سامي الخوري
Members
نصار، القصار
Source
Lebanese University

- المرجع المختص في النزاع حول تفسير العقود المدنية

-

وبما ان التسوية هي عقد مفروض فيه تراضي الفريقين وهو فاصل لكل نزاع سابق ولا يستوجب سوى انفاذ شروطه فهو اذا عقد خاضع للحق المدني وان للمحاكم العدلية وحدها الصلاحية في تفسير الاتفاقات المدنية الجارية بين الافراد والدولة وان الادارة بعملها كشخص عمومي لمصلحة ادارة عامة مع الافراد تكون قد رضيت مختارة بما تفرضه عليها شروط الحق الخاص وبما ان اجتهاد المجلس مستمر بهذا الموضوع (قرار رقم 12 تاريخ 9 اذار سنة 1935 قرار رقم 13 اذار سنة 1938