State Council 23/12/1970
شورى حكم رقم : 146 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 146/1970
- Date
- 23/12/1970
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية مطالبة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالتعويض في حال الايقاف عن متابعة تنفيذ رخصة للبناء بناء لطلب رئيس البلدية المسند لكتاب مرسل من رئيس مصلحة الطرق
-
وبما ان قانون مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والانظمة المتعلقة به لا تتضمن اي نص باعطاء المجلس سلطة التنفيذ المباشر على الافراد تحقيقا لمشروع يكون درسه او خطط له فتراعى في هذا السبيل المبادىء والانظمة والقوانين العامة وبما ان رئيس البلدية ليس مجرد اداة تنفيذ لاوامر او مقررات المجلس وهكذا اذا طلب المجلس اليه القيام باي اجراء فعليه ان يتقيد في هذا السبيل بمضمون القوانين والانظمة فمن جهة اذا كان الطلب مخالفا لاحكام القانون فليس رئيس البلدية ملزما بتنفيذه ومن جهة اخرى اذا كان رئيس البلدية اساء تطبيق القانون لا يسأل المجلس عن اعمال رئيس البلدية وبما انه ينتج عن ذلك ان المجلس المستدعى ضده لم يصدر قرارا نافذا لذاته على الافراد يتضمن ايقاف مفعول رخصة البناء المعطاة للمستدعي من بلدية بعبدا فلا تكون للمجلس المذكور الصفة لمطالبته بالتعويض