Rulings

State Council 27/01/1949

شورى حكم رقم : 12 /1949

Court
شورى
Number
12/1949
Date
27/01/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغة، طباع
Source
Lebanese University

- القانون المطبق على الاستملاكات التي اجرتها السلطات العسكرية الحليفة خلال الحرب

-

وبما ان الاستملاكات التي اجرتها السلطات العسكرية الحليفة اثناء الحرب لمد الخط الحديدي الناقوره - طرابلس كان قد اشير اليها تلميحا في المادة 3 من قانون 18 كانون الاول سنة 1945 المتعلق باستملاك الجيش كما يستفاد ذلك من مناقشات المجلس النيابي في القانون المذكور وقد ورد في تلك المادة ان الاستملاكات الحالية تبقى خاضعة للقوانين والانظمة السابقة الى ان تعقد اتفاقات خاصة بشأنها على ان تحدد اثمان العقارات المستملكة بمعرفة لجنة تعين بمرسوم وبما انه بعد انتقال ملكية الخط الحديدي الى الدولة صدر قانون مؤرخ في 19 نيسان سنة 1947 يوجب تطبيق احكام قانون استملاك الجيش الصادر في 18 كانون الاول سنة 1945 على الاستملاكات لخط الناقوره - طرابلس وبما انه تعيينا لاصول العمل لدى اللجنة المولجة بتحديد ابدال الاستملاكات المذكورة اصدرت الحكومة بتاريخ 7 تموز سنة 1947 مرسوما رقم 9425 يتضمن الاصول الواجب اتباعها في عرض ابدال الاستملاك وكيفية الاعتراض عليها ومدة هذا الاعتراض وبما ان المادة 13 من المرسوم رقم 9425 اجازت لصاحب الحق في التعويض ان يراجع رئيس اللجنة لتعيين مقدار هذا التعويض اذا لم يتلق عرضا من الادارة بهذا الشأن ضمن ستة اشهر من تاريخ المرسوم المذكور وبما ان المادة 13 لا تتعارض مع قانون 19 نيسان سنة 1947 المعطوف على قانون 18 كانون الاول سنة 1945 الذي فوض الى لجنة تعين بمرسوم تحديد اثمان العقارات المستملكة وبما ان مراجعة اللجنة مباشرة لتحديد بدل الاستملاك بحال اهمال الادارة اجراء عرض حبي على صاجب العلاقة يدخل في نطاق الصلاحية المفوضة الى اللجنة بموجب المادة 3 من قانون 18 كانون الاول سنة 1945 المعطوف عليه قانون 19 نيسان سنة 1947 وبما ان دفع وكيل الحكومة بعدم قانونية احكام المادة 13 المشار اليها هو في غير محله ومستوجب الرد

- اصول المطالبة بثمن العقارات المستملكة والاعتراض عليه ومهلة الاعتراض

-

بما ان المعترضين يطعنون بقرار اللجنة بعلة انه فسر احكام المادة 13 من المرسوم رقم 9425 تفسيرا مغلوطا اذ اعتبر ان هذه المادة لا تطبق الا على الحالة التي لا يحصل فيها مطلق عرض للتعويض على اصحاب العقارات المستملكة في حين ان مفهوم تلك المادة انها تشمل الاحوال التي يقع فيها عرض من الادارة ولا يكون شاملا لكل الاضرار الحاصلة وبما ان المادة 13 من المرسوم السالف الذكر تنص على انه اذا لم تعرض وزارة المالية (مديرية الدوائر العقارية) مقدار التعويضات في اثناء مهلة ستة اشهر من تاريخ هذا المرسوم فيحق للخصوم ان يطلبوا باستدعاء بسيط يقدم الى رئيس اللجنة ان يعين مقدار هذا التعويض وبما ان هذه المادة التي وردت بعد المواد التي تحدد كيفية التعويض على اصحاب العقارات المستملكة وماهية هذا التعويض تتعلق بالحالة التي لا يحصل فيها عرض حبي من الادارة على صاحب العقار المستملك فيحق اذ ذاك لصاحب العقار ان يراجع رئيس اللجنة مباشرة باستدعاء بسيط في ستة اشهر من تاريخ صدور المرسوم رقم 9425 وبما ان احكام المادة 13 المشار اليها لا تنطبق على الاحوال التي تكون الادارة قد عرضت فيها على صاحب العقار تعويض الاستملاك دون ان يكون شاملا كل الاضرار اللاحقة بالعقار وبما ان هذه اڈحوال تخضع لاحكام المادة الاولى من قانون 19 نيسان سنة 1947 التي تعطي اللجنة حق النظر في اثمان العقارات المعروضة من قبل الادارة على اصحاب العقارات وذلك بطريق الاعتراض وبما ان عرض الادارة على المعترض اشتمل على التعويض الذي قرره خبراء السلطات العسكرية الحليفة وقت الاستملاك والبالغ 2668 ليرة لبنانية وعلى تعويض اضافي من الادارة قدره 395 ليرة لبنانية وعلى تعويض اضافي من الادارة قدره 395 ليرة لبنانية وعلى فائدة هذين المبلغين وبما ان المعترضين الذين تبلغوا هذا العرض وقبضوا قيمته في 5 اذار سنة 1948 لم يتحفظوا بشأن عدم اشتماله على تعويض عن الناعورة التي ردمت انفاذا للاستملاك ولم يعترضوا على مقدار التعويض المقبوض مع التحفظ في مهلة العشرين يوما من تاريخ العرض والقبض وبما ان اعتراضهم الى اللجنة بعد فوات تلك المدة وبالاستناد الى المادة 13 من الرسوم رقم 9425 لم يكن مقبولا وبما ان قرار اللجنة برد طلب المعترضين التعويض عن الناعورة مطابق لاحكام المادة 13 المار ذكرها والاعتراض الوارد عليه مستوجب الرد