Rulings

State Council 27/01/1967

شورى حكم رقم : 95 /1967

Court
شورى
Number
95/1967
Date
27/01/1967
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصلح
Source
Lebanese University

- مفهوم التأمين الذي يودعه المستأنف على الضريبة المعترض عليها وعلاقته بالضريبة المفروضة

-

وبما انه ينتج عن هذه النصوص ان التأمين الذي يودعه المستأنف على الضريبة المعترض عليها منفصل تماما عن الضريبة المفروضة وهو ليس جزءا منها عينا بمعنى انه بحال ربح المكلف استئنافه لا تجرى المالية المقاصه بين مقدار التأمين المسلف وبين الجزء المساوي من الضريبة المفروضة وبحال خسران المكلف استئنافه لا تجرى المالية المقاصة بين مقدار التأمين المسلف وبين الجزء المساوي من الضريبة المفروضة وبحال خسران المكلف استئنافه يخسر التأمين المدفوع بالاضافة الى وجوب دفع كامل الضريبة عليها في حين انه اذا سبق للمكلف ان دفع مع التحفظ كامل الضريبة عليهااو جزء منها فان ذمته تبرأ من الجزء من الضريبة الذي دفعه هذا من جهة ومن جهة ثانية ان القانون عين محل دفع التأمين وكيفيته ولا علاقة لذلك بما يكون المكلف قد دفع لدائرة المالية من الضريبة المفروضة ومن جهة ثالثة ان نشوء الموجب بدفع التأمين يحصل بعد صدور القرار المستأنف ولا تأثير على نشوئه ما يكون قد دفع من قبل وبعنوان آخر والقانون لم يلحظ انه يمكن اجراء الحساب بين قيمة التأمين الاستئنافي المطلوب وبين ما يكون المكلف دفعه من الضريبة احتياطا منه ومع التحفظ