State Council 27/01/1967
شورى حكم رقم : 100 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 100/1967
- Date
- 27/01/1967
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية فصل الاعمال الفردية المختصة بالضريبة عن قضاء الضرائب واعتبارها موضوعا لقضاء الابطال امام مجلس الشورى
-
وحيث ان الاجتهاد يعتبر انه فيما يتعلق بقضايا الضرائب والرسوم ان الاعمال الفردية المختصة بالضريبة والتي يعود لقاضي الضرائب ان يبطلها او ان يعدلها ان تلك الاعمال لا يمكن فصلها عن قضاء الضرائب ولا يمكن بالتالي ان تكون موضوعا لقضاء الابطال امام مجلس الشورى: مثلا العمل الذي يحدد مقدار الضريبة او يرفض الاعفاء او يرفض اعادة المبالغ الزائدة المقبوضة ويعتبر الاجتهاد ايضا انه لا يمكن ان توصف بانها اعمال قابلة الفصل detachables تلك الاعمال الادارية الفردية التي لا تتعلق بالضريبة ذاتها بل تجر نتائج عليها