Rulings

State Council 27/01/1967

شورى حكم رقم : 100 /1967

Court
شورى
Number
100/1967
Date
27/01/1967
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- مدى امكانية فصل الاعمال الفردية المختصة بالضريبة عن قضاء الضرائب واعتبارها موضوعا لقضاء الابطال امام مجلس الشورى

-

وحيث ان الاجتهاد يعتبر انه فيما يتعلق بقضايا الضرائب والرسوم ان الاعمال الفردية المختصة بالضريبة والتي يعود لقاضي الضرائب ان يبطلها او ان يعدلها ان تلك الاعمال لا يمكن فصلها عن قضاء الضرائب ولا يمكن بالتالي ان تكون موضوعا لقضاء الابطال امام مجلس الشورى: مثلا العمل الذي يحدد مقدار الضريبة او يرفض الاعفاء او يرفض اعادة المبالغ الزائدة المقبوضة ويعتبر الاجتهاد ايضا انه لا يمكن ان توصف بانها اعمال قابلة الفصل detachables تلك الاعمال الادارية الفردية التي لا تتعلق بالضريبة ذاتها بل تجر نتائج عليها