Rulings

State Council 25/11/1970

شورى حكم رقم : 5 /1970

Court
شورى
Number
5/1970
Date
25/11/1970
President
نبيه البستاني
Members
خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
Source
Lebanese University

- سلطة الادارة بمنح رخص استخراج الرمل ونطاقها

-

بما ان الادارة غير مقيدة باي شرط لمنح رخص استخراج الرمل وسلطتها في هذا الموضوع هي سلطة استنسابية مطلقة وشاملة جميع الامكنة كما يتضح من المرسوم 17100 تاريخ 30/8/1964 الذي عدل المرسوم 10121 تاريخ 20/7/1962 ما لم يقترن الرفض باساءة استعمال السلطة او باستنادها الى وقائع غير صحيحة