State Council 25/11/1970
شورى حكم رقم : 5 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 5/1970
- Date
- 25/11/1970
- President
- نبيه البستاني
- Members
- خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- سلطة الادارة بمنح رخص استخراج الرمل ونطاقها
-
بما ان الادارة غير مقيدة باي شرط لمنح رخص استخراج الرمل وسلطتها في هذا الموضوع هي سلطة استنسابية مطلقة وشاملة جميع الامكنة كما يتضح من المرسوم 17100 تاريخ 30/8/1964 الذي عدل المرسوم 10121 تاريخ 20/7/1962 ما لم يقترن الرفض باساءة استعمال السلطة او باستنادها الى وقائع غير صحيحة