Rulings

State Council 27/11/1970

شورى حكم رقم : 499 /1970

Court
شورى
Number
499/1970
Date
27/11/1970
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- شروط منح مؤسسة مصنفة فئة ثانية ترخيص استثمار ضمن الاماكن الآهلة بالسكان

-

حيث ان قرار الترخيص رقم 11 تاريخ 4-1-1969 يتعلق بمؤسسة مصنفة من الفئة الثانية وان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل لا تمنع منح اجازات استثمار هذه المؤسسات ضمن المناطق الآهلة بالسكان الا انها تفرض اتخاذ التدابير الواقية لمنع الضرر عن الجيران وانه يتبين من الرخصة المطعون فيها من انها فرضت مثل هذه الشروط وان الادارة ابدت استعدادها لفرض شروط اضافية في حال عدم كفاية التدابير السابقة للوصول الى النتيجة المفروضة قانونا هذا بالاضافة الى انها لم تمنح الرخصة الا لمدة خمس سنوات تعود بعدها لدرس وضع معمل النجارة على ضوء التطورات السكنية الجديدة وبالتالي فان الرخصة الممنوحة تكون في محلها القانوني والمراجعة غير مبنية على اسس قانونية