Rulings

State Council 01/03/1971

شورى حكم رقم : 98 /1971

Court
شورى
Number
98/1971
Date
01/03/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مسؤولية الصيدلي الذي باع صيدليته عن عامل ضمان البيع وبالتالي مصلحته الاكيدة في المراجعة التي تقدمت بها النقابة للحفاظ على حقوق الصيادلة

-

وحيث ان المستدعي نقابة صيادلة لبنان هي هيئة تضم جميع الصيادلة العاملين وتمثلهم وقد انشئت بموجب القانون الصادر في 7 تشرين الثاني سنة 50 وكان يدخل ضمن مهمتها (المحافظة على حقوق الصيدليين ومصالحهم المشروعة" فانها تعتبر صالحة لتقديم مراجعتها التي ترمي الى الحفاظ على حقوق الصيادلة وحيث انه وان كان السيد شامليان قد باع صيدليته الا انه يبقى مرتبطا بعامل ضمان البيع وبهذه الصفة تكون مصلحته مستمرة في المراجعة

- شروط الاجازة بفتح صيدلية

-

وحيث ان اسباب الطعن تنحصر بان القرار المطعون فيه خالف احكام المرسوم رقم 7345 تاريخ 14 آب سنة 1961 والمادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومنطوق الرخصة رقم 1740 المعطاة للمدعي عليه علي مصطفى حيدر وحيث ان المرسوم 8663 بانشائه اربع دوائر في مدينة صور دون ذكر لدائرة مستقلة اسمها دائرة البص وقد اصبحت بموجبه صيدلية الشخص الثالث في الدائرة الثالثة كما يتبين من افادة مدير عام وزارة الصحة رقم 4568-203-16 تاريخ 2/10/1969 ان المرسوم المذكور يكون قد ازال كل ما ادلي من شوائب ضد القرار المطعون فيه القاضي باجازة الشخص الثالث المذكور فتح الصيدلية عملا بالمبدأ القانوني الذي يقضي بان ما لم يكن متفقا مع الانظمة عند نشوئه يصبح قانونيا في ظل الانظمة الجديدة التي تؤيده