Rulings

State Council 29/03/1971

شورى حكم رقم : 170 /1971

Court
شورى
Number
170/1971
Date
29/03/1971
President
منيف عويدات
Members
عبود، جوخدار
Source
Lebanese University

- حق الادارة بالرجوع عن الترخيص بالبناء

-

حيث انه ثابت ان المرسوم رقم 11141 تاريخ 9/10/1968 بان يكون العقار رقم 1256 الرميل ساحة عامة هو سابق لتاريخ الترخيص بالبناء في العقار المذكور الصادر بتاريخ 17/12/1968 وحيث ان المرسوم سجل في السجل العقاري بتاريخ 31/12/1968 ولم يأت المستدعي باي دليل يثبت انه كان قد شرع بالاعمال التحضيرية او التنفيذية قبل هذا التاريخ وحيث ان للادارة ان تعود عن رخصة البناء في حالة مخالفتها انظمة البناء طالما انه لم يشرع بالتنفيذ وحيث ان ادعاءات المستدعى لجهة صحة الرخصة او لجهة التعويض يكون مستوجبا الرد