Rulings

State Council 25/05/1971

شورى حكم رقم : 63 /1971

Court
شورى
Number
63/1971
Date
25/05/1971
President
جواد عسيران
Members
شاوول، سلهب
Source
Lebanese University

- مدى مصلحة المتضرر في مراجعة القضاء الاداري لمطالبة البلدية بالتعويض لتمنعها عن هدم البناء المخالف

-

وبما ان السبب الذي يرتكز عليه موضوع هذه المراجعة يدخل خلافا لما يزعمه المستدعي ضمن نطاق احكام القرار رقم 3339 الذي طبقته المحكمة العدلية المدنية ولا تمت مراعاة المسافات بين الجيران باية صلة بالارتفاقات الموضوعة للمصلحة العامة وبما انه سواء اعتبرت رخصة البناء المعطاة من البلدية الى خاسكي مخالفة لاحكام القانون ام اعتبرت تلك الرخصة موافقة للقانون واعتبرت البلدية مخلة بموجباتها لجهة الاشراف على حسن تطبيق الرخصة وتنفيذها فان المستدعي يكون في الحالين محقا في تقديم هذه المراجعة ولهذا فان المجلس الذي يقرر ردها لانتفاء المصلحة يقرر تضمين البلدية كافة الرسوم والمصاريف