Rulings

State Council 24/02/1971

شورى حكم رقم : 23 /1971

Court
شورى
Number
23/1971
Date
24/02/1971
President
عبد المولى الصلح
Members
شاوول، سلهب
Source
Lebanese University

- امكانية الطعن بقرارات سلطة الوصاية بمعزل عن العمل المطلوب تصديقه

-

بما ان اعمال سلطة الوصاية مستقلة عن اعمال الهيئة الادارية الخاضعة لها وعلى هذا فانه يمكن الطعن باعمال سلطة الوصاية بمعزل عن العمل المطلوب تصديقه عندما تكون تلك الاعمال مشوبة بعيب يستوجب ابطالها بما ان الطعن بقرار سلطة الوصاية يجب ان يسند الى عيب يشوبه بالذات وبما ان المستدعين يطلبان ابطال قرارات سلطة الوصاية الصادرة بشأن قرار المجلس البلدي رقم 83 تاريخ 19/9/1967 دون ان يدليا باي عيب يشوبها بل انهما يتذرعان باسباب لا تمت بصلة الى تلك القرارات