State Council 24/03/1971
شورى حكم رقم : 156 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 156/1971
- Date
- 24/03/1971
- President
- منيف عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى اهلية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للمقاضاة ومفعول القرار التفسيري الصادر عنه
-
بما انه ليس للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشخصية المعنوية التي تؤهله للمقاضاة فتكون المراجعة مردودة ضده لعدم صحة الخصومة اذ ان المجلس هو هيئة معاونة مفتي الجمهورية حيث ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقراره تاريخ 18 نيسان سنة 1968 قد فسر بان التنظيم المعترض عليه مقصود به المسلمين السنيين دون غيرهم من طوائف اخرى وحيث ان لهذا القرار التفسيري مفعولا رجعيا منذ تاريخ العمل بالقرار المعترض عليه فتكون المراجعة الحاضرة مردودة