Rulings

State Council 24/03/1971

شورى حكم رقم : 156 /1971

Court
شورى
Number
156/1971
Date
24/03/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى اهلية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للمقاضاة ومفعول القرار التفسيري الصادر عنه

-

بما انه ليس للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشخصية المعنوية التي تؤهله للمقاضاة فتكون المراجعة مردودة ضده لعدم صحة الخصومة اذ ان المجلس هو هيئة معاونة مفتي الجمهورية حيث ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقراره تاريخ 18 نيسان سنة 1968 قد فسر بان التنظيم المعترض عليه مقصود به المسلمين السنيين دون غيرهم من طوائف اخرى وحيث ان لهذا القرار التفسيري مفعولا رجعيا منذ تاريخ العمل بالقرار المعترض عليه فتكون المراجعة الحاضرة مردودة