Rulings

State Council 01/06/1971

شورى حكم رقم : 246 /1971

Court
شورى
Number
246/1971
Date
01/06/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- حق المستأجر بطلب ابطال قرار البلدية باستملاك كامل العقار لتجاوزها حد السلطة

-

وحيث ان الاستملاك الكامل الذي قضت به البلدية يكون متجاوزا حد السلطة بالنسبة لشاغلي العقار اذا لم يكن مسندا لادلة واقعية وفنية تبرره واذا قامت الادلة في هذه الحالة على ان غايته كانت حرمان المستأجرين من اوضاع وطرق قانونية اخرى تتيح لهم الحصول على منافع وفوائد افضل وحيث ان هذه الوقائع يمكن ان تصح سندا لتقرير الاستملاك الكامل واما تنازل المالك عن مبلغ من تعويضه فيعتبر مساهمة منه في نفقات الاخلاء ولا يعتبر بالتالي دليلا على تواطؤ البلدية ضد الشاغلين لحرمانهم من حقوقهم في قانون الاجور وحيث ان التقرير السابق لم يكن مسندا الى كشف او الى تصوير حالة البناء فلا يشكل دليلا على اي تحول غير مبرر من قبل البلدية وحيث ان القرار المطعون فيه لم يتخذ من جانب البلدية نتيجة اساءة استعمال السلطة او تحوير الاصول ويبقى للجهة المستدعية مراجعة الطرق القانونية الاخرى بما قد تدعيه قبل المالك من اضرار ناشئة عن اصراره على عدم الاحتفاظ بالاقسام غير المصابة لاعادة بنائها