State Council 17/03/1971
شورى حكم رقم : 148 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 148/1971
- Date
- 17/03/1971
- President
- منيف عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى خضوع الادارة التي تتمتع بسلطة استنسابية عند ممارستها الشؤون الاقتصادية لرقابة القضاء الاداري
-
حيث ان الادارة في ممارستها الشؤون الاقتصادية التي تهم عموم المستهلكين واخصها الامور المتعلقة بالتسعيرة تتمتع بسلطة استنسابية لا تخضع لرقابة القضاء الاداري الا لخطأ في الوقائع او لخطأ قانوني او لاساءة استعمال السلطة