Rulings

State Council 17/03/1971

شورى حكم رقم : 148 /1971

Court
شورى
Number
148/1971
Date
17/03/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى خضوع الادارة التي تتمتع بسلطة استنسابية عند ممارستها الشؤون الاقتصادية لرقابة القضاء الاداري

-

حيث ان الادارة في ممارستها الشؤون الاقتصادية التي تهم عموم المستهلكين واخصها الامور المتعلقة بالتسعيرة تتمتع بسلطة استنسابية لا تخضع لرقابة القضاء الاداري الا لخطأ في الوقائع او لخطأ قانوني او لاساءة استعمال السلطة